import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

الفترة الشتوية للبيع بالتخفيض 2020
الملتقى الوطني العلمي حول التجارة الالكترونية
حملة تحسيسية لفائدة المصطافين عبر شواطئ سكيكدة للوقاية من التسممات الغذائية
القافلة الطبية متعددة التخصصات لفائدة سكان بلديتي أولاد أحبابة وزردازة
انطلاق موسم الإصطياف 2019
يوما دراسيا حول: " البنود التعسفية في العقود المبرمة بين الأعوان الإقتصاديين و المستهلكين"
الملتقى الوطني العلمي حول '' أخلاقيات التسويق و حقوق المستهلك ''
تنصيب رئيس غرفة التجارة و الصناعة – الصفصاف –
حملة تحسيسية و توعوية "غــــذاء صحــي دون تبذير"
حملة وطنية تحسيسية ، توعوية و إعلامية المستهلكين

هام جدا

       في إطار تطبيق التعديلات التي مست القانون 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم بالقانون 13-06 المؤرخ في 31 جويلية 2013 ، تنهي  المديرية الولائية للتجارة إلى علم جميع المتعاملين الاقتصاديين سواء كانوا شركات مستثمرين أو أشخاص طبيعية أنه تم :

1 - إعفاء الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري من إلزامية الإيداع القانوني لحساباتهم الاجتماعية بالنسبة للسنة الأولى من تسجيلها في السجل التجاري .

2-  إعفاء الشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب من دفع الحقوق المتعلقة بإجراءات الإيداع القانوني لحسابات الشركات خلال السنوات الثلاث (03) الموالية لقيدها في السجل التجاري.

3-  منح إمكانية توطين الشركة التجارية المستثمر الأولى لمقرها الاجتماعي في حالة عدم حيازتها عليه يمكن أن تختار موطنا لها لدى محافظ حسابات ، محامي ، موثق ، خبير محاسب أو محل إقامة الممثل القانوني للشركة و هذا لمدة أقصاها سنتين (02) قابلة للتجديد مرة واحدة عند الاقتضاء و عند بداية نشاط يصبح موقع نشاط الشركة موطنها.

أما بالنسبة للشخص الطبيعي و عندما يكون مستثمرا أوليا فإنه يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى غاية إنهاء المشروع

بيان لفائدة المتعاملين الإقتصاديين

بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 29 جانفي 2019 الذي يحدد قائمة البضائع الخاضعة للرسم الإضافي المؤقت الوقائي (DAPS) و النسب المتعلقة بها، فإن عمليات إستيراد "مواد التجميل و النظافة البدنية " إضافة إلى المنتجات السامة أو تلك التي تشكل خطرا من نوع خاص أصبحت غير خاضعة للتقييد شرط دفع الرسم الإضافي المؤقت الوقائي (DAPS) .

و عليه فإن الرخص المسبقة المسلمة إلى المتعاملين الإقتصاديين قبل سنة 2018 تبقى سارية المفعول حسب مقتضيات أحكام المرسومين التنفيذيين التاليين:

1- المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 08 جويلية 1997 المتعلق بالرخص المسبقة لإنتاج و إستيراد المنتوجات السامة التي تشكل خطرا من نوع خاص و القرار المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المعدل.

2- المرسوم التنفيذي رقم 10-114 المؤرخ في 18 أفريل 2010 الذي يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي 97-37 المؤرخ في 14 جانفي 1997 الذي يعرف شروط و كيفيات صناعة،توضيب،إستيراد و تسويق  منتجات التجميل و النظافة البدنية في السوق الوطني.

أما فيما يخص الطلبات الجديدة للرخص المسبقة، فإن المتعاملين الإقتصاديين مدعوون للتقرب من المديريات الولائية للتجارة المختصة إقليميا لدفع ملفاتهم.

طالع المزيد